الشيخ محمدعلي الإجتهادي
17
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
بالحكم فهو وإلّا فلا بد من الرجوع اليهما على وجه يحصل الظن بالحكم في الخروج عن عهدة التكاليف المعلومة . وفيه انّ قضيّة بقاء التكليف فعلا بالرّجوع إلى الاخبار الحاكية للسّنة ، كما صرّح بانّها المراد منها في ذيل كلامه زيد في علوّ مقامه انّما هي الاقتصار في الرّجوع إلى الاخبار المتيقّن الاعتبار فان وفى والّا أضيف اليه الرّجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان والّا فالاحتياط بنحو عرفت لا الرّجوع إلى ما ظنّ اعتباره . حاصل ايراد المصنف على هذا الوجه هو ان مقتضى وجوب الرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة ( كما صرح في ذيل كلامه بأنها المراد منها على ما هو المصطلح من السنة ) ليس هو الرجوع إلى ما ظن اعتباره من الاخبار بل قضيته هو الاقتصار في الرجوع على الخبر المتيقن اعتباره من هذه الأخبار التي قام الاجماع على صحتها في الجملة فان وفى بمعظم الفقه فهو وإلّا أضيف اليه الخبر المتيقن اعتباره بالإضافة إلى ما سواه كالخبر الصحيح بالنسبة إلى الموثق والموثق بالنسبة إلى الحسن . وهكذا لو كان هناك المتيقن اعتباره بالإضافة فالأخبار الصحيحة على مصطلح المتأخرين هي القدر المتيقن من معقد الاجماع فلا بد من